الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٩ - باب المواضع التي يكره فيها الصلاة و ما لا تكره
[٧]
٦٣١٢- ٧ التهذيب، ٢/ ٢٢١/ ٧٧/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصلاة في السفر فقال لا تصل على الجادة و اعتزل على جانبيها.
[٨]
٦٣١٣- ٨ الكافي، ٣/ ٣٨٧/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن حماد التهذيب، ٢/ ٢٢٠/ ٧٦/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصلاة في أعطان الإبل فقال إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه و انضحه و صل و لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
[٩]
٦٣١٤- ٩ الكافي، ٣/ ٣٨٨/ ٣/ ١ محمد عن أحمد و محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة قال لا تصل في مرابض الخيل و البغال و الحمير.
[١٠]
٦٣١٥- ١٠ التهذيب، ٢/ ٢٢٠/ ٧٥/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الصلاة في أعطان الإبل و في مرابض البقر و الغنم فقال إن نضحته بالماء و قد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابض الخيل و البغال فلا.
بيان
حمله في التهذيبين على الضرورة و الخوف على المتاع
[١١]
٦٣١٦- ١١ التهذيب، ٢/ ٣٧٤/ ٨٦/ ١ ابن محبوب عن علي بن