الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٦ - باب المواضع التي يكره فيها الصلاة و ما لا تكره
متاعه كما يأتي
[٢]
٦٣٠٧- ٢ الكافي، ٣/ ٣٩٠/ ١٣/ ١ محمد عن التهذيب، ٢/ ٣٧٦/ ٩٤/ ١ محمد بن أحمد التهذيب، ٢/ ٣١٢/ ١٢٣/ ١ و ابن محبوب ش عن الفطحية الفقيه، ١/ ٤٤٧/ ١٣٠٠ عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه [١] ما هو قال إذا غرق الجبهة و لم تثبت على الأرض [٢] و عن الرجل يصلي بين القبور قال لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه و عشرة أذرع من خلفه و عشرة أذرع عن يمينه و عشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء.
[٣]
٦٣٠٨- ٣ الكافي، ٣/ ٣٨٨/ ٥/ ١ الخمسة الفقيه، ١/ ٢٤٣/ ٧٢٩ الحلبي عن أبي عبد اللَّه
[١] . في التهذيب المطبوع و المخطوطين «ق» و «د» عليه مكان فيه.
[٢] . لفظة الكافي هنا سقطت من قلمه الشريف أو من قلم الناسخ لأنّه و عن الرّجل يصلّي بين القبور ... الخ موجود في الكافي فقط.