الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٧ - باب الصلاة في جلد الميتة و ما لا يعلم ذكاته
و الدفوء السخونة و الحرارة و القرظ محركة ورق السلم يدبغ به الأديم و لعل اجتنابه ع كان استحبابا و احتياطا لما يأتي من جواز الاكتفاء بعدم العلم
[٥]
٦٢٣٣- ٥ الفقيه، ١/ ٢٤٨/ ٧٥٠ سئل الصادق ع عن قول اللَّه عز و جل لموسى عفَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً [١] قال كانتا من جلد حمار ميت.
[٦]
٦٢٣٤- ٦ التهذيب، ٢/ ٢٠٥/ ٨/ ١ سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن عثمان عن الفقيه، ١/ ٢٦٥/ ٨١٥ سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء [٢] و الكيمخت فقال لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة.
بيان
الغراء بكسر الغين المعجمة و الراء المهملة و المد ما يلصق به و يتخذ من الجلود و السمك و الكيمخت يأتي تفسيره
[٧]
٦٢٣٥- ٧ الكافي، ٣/ ٤٠٣/ ٢٨/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن
[١] . طه/ ١٢.
[٢] . قوله «فيه الغراء» أي أنّ السّمك الّذي اخذ منه الغراء و الحيوان الّذي اخذ من جلده الكيمخت. و لو ثبت أنّ الصلاة في جلد ما لا نفس له جائزة و إن كان ميتة و انّ جواز الصّلاة في جلده يستلزم جوازها في الغراء-