الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٠ - باب الصلاة في الجلود و الأوبار و الأشعار
و مثله
عن أبي الحسن ع و أنه قال لزكريا بن آدم أما أنت فإني أكره لك أكله فلا تأكله.
و عن أبي عبد اللَّه ع أنه سبع يرعى في البر و يأوي في الماء.
و يأتي في أبواب الملابس منه عنه ع
و قد سئل عن لبس جلوده و أنه كلاب تخرج من الماء فقال إذا خرجت من الماء تعيش خارجه فقال الرجل لا فقال لا بأس.
و يمكن التوفيق بين هذه الأخبار بأن يقال لعلها إذا فارقت الماء زمانا طويلا لا تعيش و أن ذا نابها محرم اللحم دون ما ليس له ناب أو إن كانت ذات ناب فحرام و إلا فهي حلال و إن جلودها و أوبارها مما تجوز الصلاة فيه مطلقا
[٢٣]
٦٢١٤- ٢٣ الكافي، ٣/ ٤٠٣/ ٢٦/ ١ العدة عن أحمد رفعه عن أبي عبد اللَّه ع في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
[٢٤]
٦٢١٥- ٢٤ التهذيب، ٢/ ٢١٢/ ٣٩/ ١ أحمد عن محمد بن عيسى عن النخعي رفعه عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٢٥]
٦٢١٦- ٢٥ التهذيب، ٢/ ٢١٢/ ٣٧/ ١ محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الصلاة في الخز فقال صل فيه.
[٢٦]
٦٢١٧- ٢٦ التهذيب، ٢/ ٢١٢/ ٤٠/ ١ الحسين عن الفقيه، ١/ ٢٦٢/ ٨٠٦ الجعفري قال رأيت أبا الحسن