الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٢ - باب الصلاة في الجلود و الأوبار و الأشعار
الفقيه، ١/ ٢٦٢/ ٨٠٩ داود الصرمي قال سأل رجل أبا الحسن الثالث ع الحديث.
بيان
نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ و اختلاف اللفظ في السائل و المسئول ثم حمله على التقية و قال في الفقيه هذه رخصة الآخذ بها مأجور و رادها مأثوم و الأصل ما ذكره أبي في رسالته إلي و صل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب
[٣٢]
٦٢٢٣- ٣٢ الكافي، ٣/ ٤٠٠/ ١٢/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن سعد الأحوص قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها [١].
[٣٣]
٦٢٢٤- ٣٣ التهذيب، ٢/ ٢٠٥/ ١٠/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن الفقيه، ١/ ٢٦١/ ٨٠٥ سماعة عن أبي عبد اللَّه ع ش قال سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال أما لحوم السباع من الطير و الدواب فإنا نكرهه و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها
[١] . أورده في التهذيب- ٢: ٢٠٥ رقم ٨٠١ بهذا السند أيضا.