الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٦ - باب ما لا ينبغي للمصلّي من الزّيّ و ما لا بأس به
إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة و هي مختضبة و يداها مربوطتان.
[٣٨]
٦١٨٢- ٣٨ الفقيه، ١/ ٢٦٧/ ٨٢٤ عمار عن الصادق ع قال لا بأس بأن تصلي المرأة و هي مختضبة و يداها مربوطتان.
[٣٩]
٦١٨٣- ٣٩ التهذيب، ٢/ ٣٥٦/ ٥/ ١ سعد عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم عن الفقيه، ١/ ٢٦٧/ ٨٢٥ علي بن جعفر الفقيه، و علي بن يقطين ش عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن الرجل و المرأة يختضبان أ يصليان و هما مختضبان بالحناء و الوسمة فقال إذا أبرز الفم و المنخر فلا بأس.
[٤٠]
٦١٨٤- ٤٠ التهذيب، ٢/ ٣٦٨/ ٦٣/ ١ سعد عن الحسن [١] بن علي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له منديل يتمندل به أ يجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتزر به و يصلي قال لا بأس.
[١] . الحسين مكان الحسن في التهذيب المطبوع و لكن في المخطوط «ق» و «د» الحسن كما في الأصل.