الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٦ - باب ما لا ينبغي للمصلّي من الزّيّ و ما لا بأس به
و الخذف بالحصى و مضغ الكندر في المجالس و على ظهر الطريق من عمل قوم لوط.
[٨]
٦١٥٢- ٨ الكافي، ٣/ ٣٩٦/ ١٢/ ١ الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يصلي الرجل و ثوبه على ظهره و منكبيه فيسبله إلى الأرض و لا يلتحف به و أخبرني من رآه يفعل ذلك.
بيان
الإسبال الإرسال و ذلك إشارة إلى الإسبال
[٩]
٦١٥٣- ٩ الفقيه، ١/ ٢٦٠/ ٨٠٠ سأل عبد اللَّه بن بكير أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يصلي و يرسل جانبي ثوبه قال لا بأس.
[١٠]
٦١٥٤- ١٠ الفقيه، ١/ ٢٥٩/ ٧٩٥ قال زرارة قال أبو جعفر ع خرج أمير المؤمنين ص على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعتهم إياكم و سدل ثيابكم.
بيان
قال في النهاية نهى عن السدل في الصلاة هو أن يلتحف بثوبه و يدخل يديه من داخل فيركع و يسجد و هو كذلك و كانت اليهود تفعله فنهوا عنه و هذا مطرد في القميص و غيره من الثياب و قيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه و يرسل