الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٤ - باب ما لا ينبغي للمصلّي من الزّيّ و ما لا بأس به
[٣]
٦١٤٧- ٣ التهذيب، ٢/ ٣٧٣/ ٨٣/ ١ محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار- و لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما و سألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف قال لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في حرب.
[٤]
٦١٤٨- ٤ التهذيب، ٢/ ٣٧١/ ٧٨/ ١ عنه عن أحمد عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر ع الفقيه، ١/ ٢٤٩/ ٧٥٨ أن عليا ع قال السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما و القوس بمنزلة الرداء- الفقيه، ١/ ٢٥٠/ ٧٥٩ إلا أنه لا يجوز للرجل أن يصلي و بين يديه سيف لأن القبلة أمن روى ذلك عن أمير المؤمنين ع.
بيان
تصلي فيه ينبغي حمله على غير الإمام لئلا ينافي الحديث السابق ما لم تر فيه دما يعني إذا لم يكن الدم مرئيا لك فتستقذره و ذلك لأن السيف مما لا يتم فيه الصلاة فيجوز أن تكون فيه نجاسة لأن القبلة أمن لعل المراد به أن استصحاب السيف إنما يكون للخوف و قد جعل اللَّه القبلة أمنا إذ قال عز و جلوَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً [١] فينبغي للمصلي حين توجهه إلى القبلة أن يتوكل
[١] . البقرة/ ١٢٥.