الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٨ - باب أدنى ما يستر به المصلّي
[١٥]
٦١٢٧- ١٥ التهذيب، ٢/ ٢١٨/ ٦٧/ ١ سعد عن ابن عيسى و أخيه بنان عن السراد عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له الأمة تغطي رأسها فقال لا و لا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
[١٦]
٦١٢٨- ١٦ التهذيب، ٢/ ٢١٨/ ٦٥/ ١ عنه عن أحمد عن محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن صفوان عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي و هي مكشوفة الرأس.
[١٧]
٦١٢٩- ١٧ التهذيب، ٢/ ٢١٨/ ٦٦/ ١ عنه عن أبي علي بن محمد بن عبد اللَّه بن أيوب [١] المكي عن ابن أسباط عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع.
بيان
حملهما في التهذيبين على الصغيرة أو من لم تتمكن من القناع أو من عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها قال و يحتمل أن يكون المراد في الأخير الأمة و الكل تكلف بعيد مع أن الثالث لا يجري في الأول
[١٨]
٦١٣٠- ١٨ التهذيب، ٢/ ٢١٨/ ٦٨/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة تصلي في درع و خمار فقال يكون عليها ملحفة تضمها عليها.
[١] . أبي أيّوب كما في التهذيب المطبوع و المخطوط «ق» و «د».