الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣١ - باب جواز تقديم النوافل على أوقاتها و تأخيرها عنها
[١٢]
٦٠٣٠- ١٢ الفقيه، ١/ ٤٧٨/ ١٣٧٩ التهذيب، ٢/ ١١٨/ ٢١٤/ ١ ابن مسكان عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت و نعم ما صنعت- الفقيه، ١/ ٤٧٨/ ١٣٨٠ يعني في السفر قال و سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل فقال نعم.
[١٣]
٦٠٣١- ١٣ الفقيه، ١/ ٤٧٨/ ١٣٨١ أبو جرير القمي عن أبي الحسن موسى ع قال قال صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل و الوتر و ركعتي الفجر.
[١٤]
٦٠٣٢- ١٤ الكافي، ٣/ ٤٤١/ ١٠/ ١ محمد عن التهذيب، ٣/ ٢٢٨/ ٨٩/ ١ أحمد عن محمد بن سنان التهذيب، ٢/ ١٦٨/ ١٢٢/ ١ الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن صلاة الليل و الوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة قال لا بأس أنا أفعل ذلك.
[١٥]
٦٠٣٣- ١٥ التهذيب، ٢/ ١٦٨/ ١٢٣/ ١ الطاطري عن ابن رباط