الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٩ - باب جواز تقديم النوافل على أوقاتها و تأخيرها عنها
[٧]
٦٠٢٥- ٧ التهذيب، ٢/ ٢٦٧/ ٩٩/ ١ عنه عن علي بن الحكم عن الخراز عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إني أشتغل- قال فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر و اعتد بها من الزوال.
بيان
في التهذيبين خص هذه الرخصة بمن علم من حاله أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها و لم يتمكن من قضائها كما في هذا الخبر و خبر الليثي المتقدم و الأظهر عمومها و إن كان الأفضل الإتيان بها في مواقيتها
[٨]
٦٠٢٦- ٨ الكافي، ٣/ ٤٤٧/ ٢٠/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن التهذيب، ١/ ١١٩/ ٢١٥/ ١ حماد بن عيسى عن الفقيه، ١/ ٤٧٧/ ١٣٧٨ ابن وهب عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم و قال إني أريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح- و ربما قضيت صلاتي الشهر متتابعا و الشهرين أصبر على ثقله فقال قرة عين له و اللَّه قال و لم يرخص له في الصلاة في أول الليل و قال القضاء بالنهار أفضل- الكافي، التهذيب، قلت فإن من نسائنا أبكارا الجارية