الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٦ - باب تحديد أطراف أوقات العشاءين
[٣]
٥٨٩٤- ٣ الفقيه، ١/ ٢٢١/ ٦٦٣ قال الصادق ع إذا غابت الشمس حل الإفطار و وجبت الصلاة و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
[٤]
٥٨٩٥- ٤ الكافي، ٣/ ٢٨١/ ١٦/ ١ علي بن محمد و محمد بن الحسن عن التهذيب، ٢/ ٢٦٠/ ٧٤/ ١ سهل عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضا ع ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر و الحضر و أن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها إلى البياض في أفق المغرب.
بيان
يعني أن وقته للمختار ضيق و أما للمضطر و المسافر فموسع إلى أن يبقى للانتصاف مقدار أربع
[٥]
٥٨٩٦- ٥ التهذيب، ٢/ ٢٨/ ٣٣/ ١ سعد عن ابن عيسى و موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن عبد اللَّه بن الصلت عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف