الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٨ - باب تحديد أطراف أوقات العشاءين
[١٠]
٥٩٠١- ١٠ الكافي، ٣/ ٢٨٠/ ١١/ ١ محمد عن أحمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع متى تجب العتمة فقال إذا غاب الشفق و الشفق الحمرة فقال عبيد اللَّه أصلحك اللَّه إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد اللَّه ع إن الشفق إنما هو الحمرة و ليس الضوء من الشفق [١].
[١١]
٥٩٠٢- ١١ الكافي، ٣/ ٢٨٠/ ١٠/ ١ محمد عن ابن عيسى عن ابن فضال قال سأل علي بن أسباط أبا الحسن ع و نحن نسمع الشفق الحمرة أو البياض فقال الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.
[١٢]
٥٩٠٣- ١٢ الكافي، ٣/ ٢٨١/ ١٣/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن أبي بصير التهذيب، ٢/ ٢٦١/ ٧٨/ ١ ابن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللَّه ص لو لا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل- التهذيب، و أنت في رخصة إلى نصف الليل و هو غسق الليل- فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل- فلا رقدت عيناه
[١] . و في التهذيب- ٢: ٣٤ رقم ١٠٣ أورده بهذا الاسناد أيضا.