الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٣ - باب تحديد أوّل وقتي الظهرين بالذّراع و القدم
أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن صلاة الظهر فقال إذا كان الفيء ذراعا قلت ذراعا من أي شيء قال ذراعا من فيئك قلت فالعصر قال الشطر من ذلك قلت هذا شبر قال أ و ليس شبر كثيرا.
بيان
الشطر من ذلك أي النصف من الذراع هذا شبر أي النصف من الذراع شبر كأنه استقله
[١٨]
٥٨٢٠- ١٨ الكافي، ٣/ ٤٣١/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن البزنطي عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد اللَّه ع عند الزوال فقلت بأبي أنت و أمي وقت العصر فقال وقت ما يستقبل إبلك فقلت إذا كنت في غير سفر فقال على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر.
[١٩]
٥٨٢١- ١٩ التهذيب، ٢/ ٢٤٨/ ٢٢/ ١ ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير التهذيب، ٢/ ٢٤٨/ ٢٣/ ١ عنه عن ابن جبلة عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك و بين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
بيان
يعني إذا فاتتك النافلة في أول الوقت فلك أن تأتي بها إلى ثلثي القامة إن