الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣١ - باب تحديد أوّل وقتي الظهرين بالذّراع و القدم
الفقيه، ١/ ٢١٦/ ٦٤٩ الفضيل و زرارة و بكير و محمد و العجلي قالوا قال أبو جعفر و أبو عبد اللَّه ع وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان- التهذيب، و هذا أول الوقت إلى أن يمضي أربع أقدام للعصر.
[١٣]
٥٨١٥- ١٣ التهذيب، ٢/ ٢٤٩/ ٢٦/ ١ الحسين عن عبد اللَّه بن محمد قال كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع أنهما قالا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة إن شئت طولت و إن شئت قصرت و روى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال و وقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فإن صليت قبل ذلك لم يجزئك و بعضهم يقول يجزي و لكن الفضل في انتظار القدمين و الأربعة أقدام و قد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت فكتب القدمان و الأربعة أقدام صواب جميعا.
بيان
يعني أنهما صواب في تحديد موضع الفضل من الوقت و في معرفة آخر وقتي النافلتين
[١٤]
٥٨١٦- ١٤ التهذيب، ٢/ ٢٥٠/ ٢٨/ ١ سعد عن موسى بن جعفر عن الصهباني عن ميمون بن يوسف النخاس عن محمد بن الفرج قال كتبت