الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٢ - باب تحديد أوّل وقتي الظهرين بالذّراع و القدم
أسأله عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك و أحب أن يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين ثم صل سبحتك و أحب أن يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعة أقدام و إن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين و اقض النافلة بعدهما فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت.
[١٥]
٥٨١٧- ١٥ التهذيب، ٢/ ٢٤٦/ ١٥/ ١ عنه عن ابن جبلة عن ذريح عن أبي عبد اللَّه ع قال سأله أناس و أنا حاضر فقال إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك معه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها فقال بعض القوم إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام- فقال أبو عبد اللَّه ع النصف من ذلك أحب إلي.
[١٦]
٥٨١٨- ١٦ التهذيب، ٢/ ٢٥٧/ ٥٧/ ١ ابن سماعة عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.
بيان
إنما قال إذا كنت في غير سفر لأن في السفر تسقط النافلة فلا يقدر لها وقت فيكون وقت العصر الفراغ من الظهر و إنما قدر في الحضر بقدر ثلثي قدم لأن ذلك مقدار أداء نافلته
[١٧]
٥٨١٩- ١٧ التهذيب، ٢/ ٢٥١/ ٣٣/ ١ عنه عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن هاشم و ابن رباط و صفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن