الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٧ - باب من كان سفره باطلا
كما فعله في التهذيب و على ما إذا قصد المسير المعتبر في التقصير
[١٠]
٥٧١٥- ١٠ التهذيب، ٣/ ٢١٨/ ٥١/ ١ ابن محبوب عن العباس عن السراد عن بعض أصحابنا عن الفقيه، ١/ ٤٥٢/ ١٣١١ أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام و إذا جاوز الثلاثة لزمه.
بيان
حمله في التهذيبين على الصيد للقوت دون اللهو و في الفقيه على الصيد للفضول دون القوت و حمله على التقية أصوب
[١١]
٥٧١٦- ١١ التهذيب، ٣/ ٢١٨/ ٥٢/ ١ محمد بن أحمد عن السياري عن بعض أهل العسكر قال خرج عن أبي الحسن ع أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر.
بيان
لعل المراد بصاحب الصيد من لم يرد التصيد ابتداء بل سافر ثم بدا له أن يتصيد فعدل عن الجادة للتصيد قال في الفقيه و لو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال من طريقه إلى صيد لوجب عليه التمام لطلب الصيد فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير و كان كلامه تفسير للحديث
[١٢]
٥٧١٧- ١٢ التهذيب، ٣/ ٢٠٧/ ١/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن