الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠١ - باب البر بالوالدين
بيان
القليب البئر العادية القديمة
[١٨]
٢٤٣١- ١٨ الكافي، ٢/ ١٦٣/ ١٩/ ١ محمد عن أحمد عن ابن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر ع هل يجزي الولد والده فقال ليس له جزاء إلا في خصلتين يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
[١٩]
٢٤٣٢- ١٩ الكافي، ٢/ ١٦٣/ ٢١/ ١ الاثنان عن الوشاء عن عبد اللَّه بن سنان عن محمد عن أبي جعفر ع قال إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما و لا يستغفر لهما- فيكتبه اللَّه عاقا و إنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما و استغفر لهما فيكتبه اللَّه تعالى بارا.
[٢٠]
٢٤٣٣- ٢٠ الكافي، ٢/ ١٦٢/ ١٦/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال من السنة و البر أن يكنى الرجل باسم أبيه.
بيان
يعني يقال له ابن فلان و ذلك لأنه تكريم و تعظيم للوالد بنسبة ولده إليه و إشارة لذكره بين الناس و تذكير له في قلوب المؤمنين و ربما يدعو له من سمع اسمه و في بعض النسخ باسم ابنه بالنون يعني يقال له أبو فلان آتيا باسم ابنه دون اسم نفسه و ذلك لأن ذكر الاسم خلاف التعظيم و لا سيما حال حضور المسمى و على النسختين لا يكون الحديث في بر الوالدين بل يكون في بر المؤمن