الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٩ - باب الهجرة
باب ١٥٤ الهجرة
[١]
٣٢٧٦- ١ الكافي، ٢/ ٣٤٤/ ١/ ١ الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن الربيع و العدة عن البرقي رفعه قال في وصية المفضل سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة و اللعنة و ربما استوجب ذلك كلاهما فقال له معتب جعلني اللَّه فداك هذا الظالم فما بال المظلوم قال لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته و لا يتغامس له عن كلامه سمعت أبي ع يقول إذا تنازع اثنان فعاز أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه أي أخي أنا الظالم حتى يقطع الهجران بينه و بين صاحبه- فإن اللَّه تعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم.
بيان
التعامس بالمهملتين التغافل عازه بالعين المهملة و الزاي المشددة غالبه
[٢]
٣٢٧٧- ٢ الكافي، ٢/ ٣٤٥/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عن داود بن كثير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول قال أبي ع قال رسول اللَّه ص أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الإسلام و لم تكن بينهما ولاية فأيهما سبق إلى كلام صاحبه