الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٣٣٨
ب: صحيحة وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟!
فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها[١].
ج: صحيحة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أن علياً (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء. والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله[٢].
[١] الإستبصار ج٣ ص١٥٧ وتهذيب الأحكام ج٧ ص٢٧٣ ووسائل الشيعة (آل البيت) ج٢٠ ص٤٥٩ و (الإسلامية) ج١٤ ص٣٥٢ وجامع أحاديث الشيعة ج٢٠ ص٤٢٩ وتفسير نور الثقلين ج١ ص٤٦٤. [٢] الإستبصار ج٣ ص١٥٦ وتهذيب الأحكام ج٧ ص٢٧٣ ووسائل الشيعة (آل البيت) ج٢٠ ص٤٥٩ و ٤٦٣ و (الإسلامية) ج١٤ ص٣٥١ و ٣٥٥ وتفسير العياشي ج١ ص٢٣١ وغوالي اللآلي ج٣ ص٣٢٧ وبحار الأنوار ج١٠١ ص٢٠ وجامع أحاديث الشيعة ج٢٠ ص٤٢٩ وتفسير نور الثقلين ج١ ص٤٦٤ وتفسير مجمع البيان ج٢ ص٢٩ و (ط مؤسسة الأعلمي) ج ٣ ص ٥٦ وتفسير كنز الدقائق ج٢ ص٤٠٤ وتفسير الميزان ج٤ ص٢٨٤ وقضايا المجتمع والأسرة للطباطبائي ص١٨٨.