الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٣٣٥
لعله (عليه السلام) حين قضى بالسبع على الذين ترافعوا إليه بالسبع قد لاحظ أموراً تخص المترافعين، فاختار الحكم بالسبع، تشديداً عليهم لمصلحة رآها..
والذي نرجحه هنا: هو أن الحاكم مخيَّر بأن يفرض على المتخاصمين في الجزء أي رقم كان، بحسب ما يراه من مصلحة في المورد، إلا إذا تراضوا فيما بينهم على مقدار بعينه..
وقد يلاحظ الحاكم حال الورثة من حيث الواجدية والفاقدية، فيحكم بالعشر إن كانوا فقراء.. ويحكم بالسبع إذا كان من أوصى إليه فقيراً، وكان الورثة أغنياء.. وربما كان هناك ضابطة وقاعدة تحكم هذا الإختيار لم يفصح عنها الإمام، أو أفصح عنها ولم تصلنا.
ابن مسعود والزواج بأم الزوجة!!:
روي في الصحيح عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فأتاه رجل، فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج بأمها؟!
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد فعله رجل منا، فلم نرَ به بأساً.
فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود: أنه لا بأس بذلك. ثم أتى علياً (عليه السلام)، فسأله، فقال له علي (عليه السلام): من أين أخذتها؟!
فقال: من قول الله عز وجل: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ