الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٣٤٥
خطأ ابن مسعود:
إن ابن مسعود حين أفتى بجواز نكاح أم الزوجة غير المدخول بها قد استفاد ذلك من قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}[١].
فبين له (عليه السلام): أن آية الربائب تكفلت ببيان حكم نكاح بنت الزوجة إذا طلق أمها قبل الدخول بها.. ولا تتحدث عن تحريم أم الزوجة أو عدم تحريمها.
وهنا بحث فقهي واسع لا مجال للتعرض له.. فراجعه في مظانه[٢].
ابن مسعود يجهل هذا الحكم!!:
تقدم: أن هذا الحكم كان من الواضحات، إن لم نقل من البديهيات عند أهل الإسلام، إلا ما نسب إلى ابن أبي عقيل، الذي وصفوه بأنه كان له فتاوى شاذة[٣].
ولا أدري إن كان هناك أحد سواه يشاركه في قوله هذا، سواء من أهل السنة، أو من الشيعة.
ولنا أن نلتمس لهذا الرجل عذراً لوقوعه في الغلط في هذه المسألة،
[١] الآية ٢٣ من سورة النساء. [٢] راجع كتاب قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) للتستري ص٦٢. [٣] قاموس الرجال ج٣ ص٢٩٣.