الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٣٣٩
توهم باطل:
توهم بعض العلماء: أن ثمة روايات تدل على جواز التزوج بأم الزوجة، إ ذا لم يدخل بابنتها، ومنها:
ألف: صحيحة جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: الأم وابنتها سواء إذا لم يدخل بها. يعني: إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج أمها، وإن شاء ابنتها[١].
ونقول:
أولاً: إن هذا التفسير على الظاهر ليس من كلام الإمام، بل من الراوي، ولو كان من كلام الإمام، لقيل: لماذا لم يورد الإمام كلامه بنحو لا يحتاج معه إلى التفسير، وقد كان يمكنه أن يقول مباشرة: إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج أمها، وإن شاء تزوج ابنتها.
[١] الإستبصار ج٣ ص١٥٧ وتهذيب الأحكام ج٧ ص٢٧٣ ووسائل الشيعة (آل البيت) ج٢٠ ص٤٦٣ و (الإسلامية) ج١٤ ص٣٥٥ والكافي ج٥ ص٤٢١ وغوالي اللآلي ج٣ ص٣٢٧ والنوادر لأحمد بن محمد بن عيسى ص٩٩ ومستدرك الوسائل ج١٤ ص٤٠١ وجامع أحاديث الشيعة ج٢٠ ص٤٣٢ وتفسير نور الثقلين ج١ ص٤٦٣ وتفسير كنز الدقائق ج٢ ص٤٠٧.