الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٣٣٧
ونقول:
لاحظ الأمور التالية:
حرمة الزواج بأم الزوجة:
المشهور، بل المجمع عليه بين الأصحاب: أن أم الزوجة تحرم بالعقد على ابنتها، عدا ما نسب إلى ابن أبي عقيل وبعض العامة من اشتراط الحرمة بالدخول بالبنت[١].
ويدل على الحرمة قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}[٢]. حيث لم يقيد الحرمة بالدخول، ولا بغيره.
ويدل على ذلك أيضاً الروايات التالية:
ألف: صحيحة غياث بن إبراهيم، عن ابي جعفر (عليه السلام): أن علياً (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم.
وقال: الربائب عليكم حرام كنَّ في الحجر أو لم يكنَّ[٣].
[١] مختلف الشيعة ج٧ ص٤٨ وكتاب النكاح للسيد الخوئي ج١ ص٣٢٥. [٢] الآية ٢٣ من سورة النساء. [٣] الإستبصار ج٣ ص١٥٧ وتهذيب الأحكام ج٧ ص٢٧٣ ووسائل الشيعة (آل البيت) ج٢٠ ص٤٥٩ و (الإسلامية) ج١٤ ص٣٥٢ وجامع أحاديث الشيعة ج٢٠ ص٤٢٨ وتفسير نور الثقلين ج١ ص٤٦٤ ومن لا يحضره الفقيه ج٣ ص٤١٥ والفصول المهمة للحر العاملي ج٢ ص٣٤٧ وجامع أحاديث الشيعة ج٢٠ ص٤٢٨ و ٤٢٩.