الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٣٢٧
ضوابط تطبيقية لتحديد المفاهيم!:
وقد ورد في الروايات ما يلي:
١ ـ أن علياً (عليه السلام) حكم في وصية بجزء من مال: أنه السُبْعُ من قوله تعالى: {لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ}[١])[٢].
٢ ـ وأوصى رجل بسهم من ماله دون أن يبينه, فلما مات اختلف الورثة، فترافعوا إلى علي (عليه السلام)، فقضى بإخراج الثمن من قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ}[٣]. فذكر في الآية ثمانية أصناف لكل صنف سهم[٤].
[١] الآية ٤٤ من سورة الحجر. [٢] مناقب آل أبي طالب ج٢ ص٣٨٢ و (ط المكتبة الحيدرية) ج٢ ص٢٠١ وراجع: مختلف الشيعة ج٦ ص٣٤٩ والحدائق الناضرة ج٢٢ ص٤٥٨ و ٤٥٩ وجامع المدارك ج٤ ص١٠٦ ووسائل الشيعة (الإسلامية) ج١٣ ص٤٤٤ و (آل البيت) ج١٩ ص٣٨٢ وجامع أحاديث الشيعة ج١٩ ص٢٤٣. [٣] الآية ٦٠ من سورة التوبة. [٤] الإرشاد للمفيد (ط دار المفيد) ج١ ص٢٢١ وقضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) للتستري ص١٦٦ و ١٦٧ عنه، ووسائل الشيعة (آل البيت) ج١٩ ص٣٨٨ و (الإسلامية) ج١٣ ص٤٥٠ وبحار الأنوار ج٤٠ ص٢٦٥ والحدائق الناضرة ج٢٢ ص٤٦٢ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٣٢ ص١٦٣ وجامع أحاديث الشيعة ج١٩ ص٢٤٤ وعجائب أحكام أمير المؤمنين للسيد محسن الأمين ص١٧٠.