تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٦ - أقسام المسافر إذا أتم صلاته
قال : ولو نوى القصر ثم صلّى أربعا ساهيا فلمّا قعد للتشهد نوى الإتمام ، لم يحتسب له ما فعله ، وعليه أن يقوم فيصلّي ركعتين غيرهما ، لأنّه ساه في فعلها ، والسهو لا يحتسب به عن الفرض [١].
وعندنا ليس له الإتمام إلاّ مع تجديد نيّة الإقامة ، فلو صلّى أربعا سهوا ثم عزم على المقام عشرة قبل التسليم ، احتمل قول الشافعي.
هذا إذا لم يقصد التمام ، فإن قصده ساهيا ، أعاد في الوقت خاصّة.
مسألة ٦٤٠ : ولا يشترط في القصر عدم الائتمام بالمقيم ، عند علمائنا أجمع ، فلو ائتمّ مسافر بمقيم ، قصّر المسافر ولا يتابع المقيم عندنا ، وبه قال إسحاق بن راهويه [٢].
وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد وداود : يجب عليه الإتمام [٣]. وكذا قال مالك : إن أدرك ركعة ، وإلاّ قصّر [٤].
وقد تقدّم [٥] البحث في ذلك في باب الجماعة.
المطلب الثالث : في الأحكام
مسألة ٦٤١ : قد بيّنّا أنّ الواجب على المسافر هو القصر ، عند علمائنا ، فلو أتمّ فأقسامه ثلاثة :
[١] المجموع ٤ : ٣٥٤ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٨.
[٢] المجموع ٤ : ٣٥٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٦ ، المغني ٢ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٣ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٢.
[٣] المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦١ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٦ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٣ ، المغني ٢ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٣.
[٤] المدونة الكبرى ١ : ١٢٠ ، المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦١ ، المغني ٢ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٦.
[٥] تقدم في المسألة ٥٧٧.