تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٧ - وجوب الصلاة المنذورة
الفصل الرابع : في صلاة النذر
مسألة ٤٩٩ : صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعا.
ولقوله تعالى ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) [١] وقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٢] ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً ) [٣] ولقوله تعالى ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ ) [٤].
ويشترط فيه ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعا إلاّ الوقت ، وتزيد الصفات التي عيّنها في نذره ، ولا يجب لو وقع في معصية ، لقبحه إلاّ على وجه الزجر ، وسيأتي.
ولو عيّن الزمان ، تعيّن سواء كان فيه مزية كيوم الجمعة وغيره من الأوقات الشريفة ، أو لا ، لأنّ البقاء غير معلوم ، والتقدّم فعل للواجب قبل وجوبه ، فلا يقع مجزئا ، كما لو صلّى الفرض قبل وقته ، فتعيّن.
ولو قيّده بوقت مكروه للنوافل ، فالأقرب الانعقاد ، لاختصاص الكراهة
[١] الإنسان : ٧.
[٢] المائدة : ١.
[٣] الإسراء : ٣٤.
[٤] النحل : ٩١.