تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢ - هل الفرض في الوقت هو الجمعة أم الظهر؟
ظهرا قبل خروج وقت الجمعة ، وبه قال الشافعي [١]. ولا تكفي الركعة الواحدة هنا ، خلافا لأحمد [٢].
د : يستحب تعجيل الجمعة كغيرها من الصلوات.
مسألة ٣٧٧ : الفرض في الوقت هو الجمعة ، وهي صلاة قائمة بنفسها ليست ظهرا مقصورة ـ وهو أحد قولي الشافعي [٣] ـ فليس له إسقاط الجمعة بالظهر ، لأنه مأمور بالجمعة ، فيكون منهيا عن الظهر ، فلا يكون المنهي عنه فرضا.
وقال ٧ : ( كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة ) [٤] وهو يدل على الوجوب على التعيين.
وقال أبو حنيفة : فرض الوقت الظهر ، ويسقط بالجمعة ، وهي ظهر مقصورة [٥] ، لقوله ٧ : ( أول وقت الظهر حين تزول الشمس ) [٦] وهو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره.
ونحن نقول بموجبه ، ولا دلالة فيه على أن الفرض الظهر.
وقال محمد بن الحسن الشيباني : الفرض الجمعة ، وله إسقاطه بالظهر.
وهو قول للشافعي [٧].
إذا عرفت هذا فإذا فاتت الجمعة صلّى أربعا ظهرا بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا ، وإن خرج الوقت صلّى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة ، لأن مع
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المجموع ٤ : ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨٧ ـ ٤٨٨.
[٢] المغني ٢ : ١٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٩.
[٣] المجموع ٤ : ٥٣١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧.
[٤] أورده في المعتبر : ٢٠١
[٥] بدائع الصنائع ١ : ٢٥٦ ، الاختيار ١ : ١٠٩ ، تحفة الفقهاء ١ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٧.
[٦] سنن الدار قطني ١ : ٢٦٢ ـ ٢٢.
[٧] الاختيار ١ : ١٠٩ ، تحفة الفقهاء ١ : ١٥٩ ، المجموع ٤ : ٥٣١.