تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٦ - فروع
فجئت فقمت إلى جنبه ، وجاء رجل فقام إلى جني حتى كنّا رهطا ، فلمّا أحسّ رسول الله ٦ ، أنّا خلفه جعل يتجوّز [١] في الصلاة ، فقلنا له حين فرغ : أفطنت بنا الليلة؟ فقال : ( نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت ) [٢].
ولأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد ، فلا تعتبر نيّة الإمامة ، لعدم الاختلاف في الهيئات والأحكام.
وقال الثوري وأحمد وإسحاق : تشترط نية الإمامة ، فإن لم ينو الإمام الإمامة ، بطلت صلاة المأمومين [٣] ، لقوله ٦ : ( الأئمة ضمناء ) [٤] ولا يضمن إلاّ بعد العلم.
ونمنع اشتراط العلم في الضمان ، ولم لا تكفي في ثبوت هذا الضمان نيّة المأموم؟ إذ الإمام إنّما يتحمّل القراءة والسهو ، فهو ضامن لذلك.
فروع :
أ : لو صلّى اثنان ونوى كلّ منهما أنّه إمام لصاحبه ، صحّت صلاتهما ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لأنّ كلاّ منهما احتاط لصلاته بما يجب على المنفرد ، فلم تلزمه الإعادة ، ونيّة الإمامة ليست منافية لصلاة المنفرد ، فلم تقدح في الصلاة.
ولقول علي ٧ : « صلاتهما تامة » [٦].
[١] تجوّز : خفّف. الصحاح ٣ : ٨٧١ ، النهاية لابن الأثير ١ : ٣١٥ « جوز ».
[٢] صحيح مسلم ٢ : ٧٧٥ ـ ١١٠٤.
[٣] المغني ٢ : ٦٠ ، الانصاف ٢ : ٢٧ ، المجموع ٤ : ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٧ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٣.
[٤] سنن البيهقي ١ : ٤٣٠ ، كنز العمّال ٧ : ٦٨٦ ـ ٢٠٩١٩.
[٥] الام ١ : ١٧٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠١ ، المجموع ٤ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٤ : ٣١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٣٨.
[٦] الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٠ ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ـ ١٨٦.