تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧ - اشتراط أمور معينة في العدد
ولا بالمجنون وإن كان يعتوره ، إلاّ أن يكون حال الإقامة مفيقا.
الثالث : هل يشترط الحرية؟ للشيخ قولان :
الاشتراط ، فلا تنعقد بالعبد قنّا كان أو مدبّرا أو مكاتبا أو أمّ ولد ـ وهو قول الشافعي وأحمد [١] لأن الجمعة إنّما تصح منه تبعا لغيره ، فلو انعقدت به صار التبع متبوعا ، ولأنه لو انعقدت به ، لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار [٢].
والثاني : عدمه ـ وبه قال أبو حنيفة [٣] ـ لأنّه رجل تصح منه الجمعة فانعقدت به كالحر [٤].
الرابع : وهل يشترط الحضر؟ قولان للشيخ : الاشتراط [٥] ـ وبه قال الشافعي [٦] ـ فلا تنعقد بالمسافر ، لما تقدّم في العبد. وعدمه [٧] ـ وبه قال أبو حنيفة [٨] ـ لما تقدّم.
الخامس : لا يشترط الصحة ، ولا زوال الموانع من المطر والخوف ، فلو حضر المريض أو المحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم ، وانعقدت
[١] الام ١ : ١٩١ ، مختصر المزني : ٢٦ ، المجموع ٤ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٢ ، السراج الوهاج : ٨٦ ، المغني ٢ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٥.
[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٤٣.
[٣] المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٥ ، شرح العناية ٢ : ٣١ ، اللباب ١ : ١١٢ ، المغني ٢ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٥.
[٤] الخلاف ١ : ٦١٠ مسألة ٣٧٥.
[٥] المبسوط للطوسي ١ : ١٤٣.
[٦] الام ١ : ١٩١ ، مختصر المزني : ٢٦ ، المجموع ٤ : ٥٠٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، السراج الوهاج : ٨٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٥.
[٧] الخلاف ١ : ٦١٠ مسألة ٣٧٥.
[٨] المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٥ ، اللباب ١ : ١١٢ ، المغني ٢ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٥.