تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤١ - موقف المصلين بالجماعة في المسجد الحرام
ويحتمل : المنع ، للتقدّم ببعض البدن ، فصار كما لو خرج بعضه عن سمت الكعبة ، فحينئذ يكون الشرط في المساواة والتأخّر بالعقب والأصابع معا.
مسألة ٥٤٢ : يستحب للمصلّين في المسجد الحرام بالجماعة أن يقف الإمام خلف المقام ويقف الناس خلفه.
وقال الشافعي : يستحب أن يقفوا مستديرين بالبيت [١].
وقد بيّنّا التردّد في جواز ذلك ، فإن قلنا به وصلّوا كذلك ، فإن كان بعضهم أقرب إلى البيت ، فإن كان متوجّها إلى الجهة التي توجّه إليها الإمام ، بطلت صلاته ، لأنّه قد تقدّم إمامه.
وفيه للشافعي القولان [٢].
وإن كان متوجّها إلى غيرها ، احتمل ذلك ، لئلاّ يكون متقدّما حكما ، والجواز ـ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه [٣] ـ لأنّه لا يظهر به مخالفة منكرة.
ولأنّ قربه من الجهة لا يكاد يضبط ، ويشق مراعاة ذلك ، وفي جهته لا يتعذّر أن يكونوا خلفه. ولأنّ المأموم إذا كان في غير جهة الإمام ، لم يكن بين يديه وإن كان أقرب إلى الكعبة منه.
وكلا الوجهين للشافعي [٤].
أمّا لو صلّوا وسط الكعبة ، فالأقرب : وجوب اتّحاد الجهة.
ويحتمل جواز المخالفة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [٥].
[١] المجموع ٤ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.
[٢] المجموع ٤ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.
[٣] المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٨ و ٧٩ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.
[٤] المجموع ٤ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.
[٥] فتح العزيز ٤ : ٣٣٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٩.