تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٩ - فروع
فليذهب ) [١].
ح ـ يستحب للنساء استماع الخطبتين كالرجال ، لأنّ النبي ٧ ، لمّا صلّى العيد قام متوكّئا على بلال ، فأمر بتقوى الله ، وحثّ على طاعته ، ووعظ الناس فذكّرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهنّ وذكّرهن [٢].
ومن طريق الخاصة : ما روت أمّ عطية ، قالت : كنّا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر والحيّض يرجون بركة ذلك اليوم [٣].
إذا عرفت هذا ، فالأولى بالشوابّ أن لا يخرجن من بيوتهنّ ، لقول الصادق ٧ : « لا يخرجن ، وليس على النساء خروج ، أقلّوا لهنّ من الهيئة حتى لا يسألن الخروج » [٤].
وقد وردت رخصة بذلك للتعرّض للرزق.
روى عبد الله بن سنان قال : إنّما رخّص رسول الله ٦ ، للعواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق [٥].
[١] سنن النسائي ٣ : ١٨٥ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٠ ـ ١١٥٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩٠ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٥ ، سنن الدار قطني ٢ : ٥٠ ـ ٣٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٠١.
[٢] صحيح البخاري ٢ : ٢٣ و ٢٦ و ٢٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٠٣ ـ ٨٨٥ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٦ ، سنن الدارمي ١ : ٣٧٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩٧ ـ ١١٤١.
[٣] أوردها المحقّق في المعتبر : ٢١٢ بعد نقل حديث من طريق الخاصة بعنوان ما روي.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ـ ٨٧٢.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٨.