تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٨ - فروع
بالصلاة قبل الخطبة ، ثم خطب على دابته [١].
د ـ ينبغي للإمام إذا صعد المنبر أن يبدأ بالسلام كما قلنا في الجمعة ، فإذا سلّم فهل يجلس جلسة خفيفة قبل الخطبة؟ احتمال ينشأ : من المساواة لخطبة الجمعة فيجلس للاستراحة عن تعب الصعود ، وللتأهّب للخطبة وتأهّب الناس لاستماعها. ومن أنّ الجلوس في الجمعة لانتظار الأذان ، وهو منفي هنا.
هـ ـ قال أصحابنا : الخطبة هنا كالخطبة في الجمعة.
وظاهره : عدم استحباب التكبير وإن كان التكبير في نفسه حسنا ، إلاّ أنّ المنع من اعتقاد مشروعيته هنا بالخصوصية.
وقال الشافعي : أول ما يبدأ في الخطبة الأولى بالتكبير تسع مرات ، وفي الثانية سبع مرات نسقا [٢].
قال أصحابه : وليس التكبير من الخطبة [٣].
و ـ الخطبتان واجبتان كما قلنا ، للأمر ، وهو للوجوب.
وقال الجمهور : بالاستحباب [٤].
ز ـ لا يجب حضورهما ولا استماعهما إجماعا ـ ولهذا أخّرتا عن الصلاة ليتمكّن المصلّي من تركهما ـ بل يستحبّ.
روى عبد الله بن السائب أنّ النبي ٦ ، قال بعد صلاته : ( إنّا نخطب ، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحبّ أن يذهب
[١] المغني ٢ : ٢٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٨ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٢ : ١٨٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٩٨.
[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٧ ، المجموع ٥ : ٢٣ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٨.
[٣] المجموع ٥ : ٢٣ ، وراجع : حلية العلماء ٢ : ٢٥٩.
[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٧ ، المجموع ٥ : ٢٢ ، المغني ٢ : ٢٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٧.