تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٧ - وجوب صلاة الكسوف عيناً
الفصل الثالث : صلاة الكسوف
وفيه مطلبان :
الأول : الماهية
مسألة ٤٧٠ : هذه الصلاة فرض على الأعيان عند علمائنا أجمع ، لقوله تعالى ( لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ ) الآية [١] ، ذكر الله تعالى جميع الآيات ، وخصّ هاتين بالسجود عند ذكرهما ، فاختصّا بتلك العبادة.
وقال ابن عباس : خسفت الشمس على عهد رسول الله ٦ ، فخرج رسول الله ٦ ، يصلّي والناس معه ، ثم قال : ( أيّها الناس : إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك ، فأفزعوا إلى ذكر الله تعالى ) [٢].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ : « هي فريضة » [٣].
وقول الكاظم ٧ : « إنّه لما قبض إبراهيم ابن رسول الله ٦ ، جرت ثلاث سنن : أمّا واحدة ، فإنّه لمّا مات انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله ٦ ، فصعد رسول الله ٦ المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيّها الناس إنّ الشمس والقمر آيتان
[١] فصّلت : ٣٧.
[٢] صحيح البخاري ٢ : ٤٨ ، اختلاف الحديث ١٣٥ و ١٤٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢١.
[٣] الكافي ٣ : ٤٦٤ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٩٣ ـ ٨٨٦.