تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٥ - استحباب الجهر بالقراءة في العيدين
الساعة » [١] [٢].
وقال مالك وأحمد : يقرأ في الأولى بـ « سبّح اسم » وفي الثانية بـ « الغاشية » لرواية نعمان بن بشير : أنّ النبي ٦ ، كان يقرأ بذلك في العيدين والجمعة [٣] [٤].
وقال أبو حنيفة : ليس بعض السور أولى من بعض ، لقوله تعالى : ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) [٥] [٦].
وفعل النبي ٦ ، غير ما ذكرناه لا ينافي ما قلناه من الاستحباب. والمراد من الآية : صلّوا ما تيسّر من الصلاة.
مسألة ٤٤٦ : ويستحبّ الجهر بالقراءة في العيد إجماعا ، لأنّ النبي ٧ فعل ذلك.
ونقل الجمهور عن علي ٧ : أنّه كان إذا قرأ في العيد أسمع من يليه ، ولم يجهر ذلك الجهر [٧].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ : « يجهر الإمام
[١] صحيح مسلم ٢ : ٦٠٧ ـ ٨٩١ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٠ ـ ١١٥٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٨ ـ ١٢٨٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٤١٥ ـ ٥٣٤ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٤ ، موطإ مالك ١ : ١٨٠ ـ ٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٤٥ ـ ١١ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٩٤.
[٢] الام ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٥ : ١٨ ، مختصر المزني : ٣١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٥ ، السراج الوهاج : ٩٦ ، المغني ٢ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٢.
[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٨ ـ ١٢٨١ ، سنن الدارمي ١ : ٣٧٧ ، سنن الترمذي ٢ : ٤١٣ ـ ٥٣٣ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٤ و ١٩٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٩٤.
[٤] بداية المجتهد ١ : ٢١٧ ، المغني ٢ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠.
[٥] المزمل : ٢٠.
[٦] بدائع الصنائع ١ : ٢٧٧ ، المغني ٢ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠.
[٧] المغني ٢ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٢ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٢ : ١٨٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٩٥.