تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٢ - كراهة ائتمام المتوضى بالمتيمم
صلّى خلفه ، ويكره أن يصلّي المقيم خلف المسافر [١].
ويمنع جواز التمام ، لأنّ القصر عندنا عزيمة على ما يأتي [٢].
ولو أتمّ المسافر الإمام الصلاة ، لم يجز عندنا ، خلافا للجمهور [٣].
وقال أحمد في رواية : لو أتمّ الإمام ، لم تجز صلاة المأموم ، لأنّ الزيادة نفل أمّ بها مفترضين [٤].
والأصل عندنا باطل. نعم لو كان المسافر في أحد الأماكن التي يستحب فيها التمام فأتمّ ، صحّت صلاته وصلاة المأمومين خلفه ، لأنّ المأتي بها فرض بكمالها على ما يأتي.
إذا عرفت هذا ، فإنّما يكره ائتمام أحدهما بصاحبه ، لمكان المفارقة ، فلو لم تحصل ، زالت الكراهة ، كما في المغرب والغداة.
مسألة ٥٧٨ : يكره أن يأتمّ المتوضّئ بالمتيمّم ، فإن فعل صحّ بلا خلاف نعلمه ، إلاّ من محمّد بن الحسن ، فإنّه منعه استحبابا [٥] ، لأنّ عمرو ابن العاص صلّى بأصحابه متيمّما ، وبلغ النبي ٦ ، فلم ينكره [٦].
وأمّ ابن عباس أصحابه متيمّما وفيهم عمّار بن ياسر في نفر من أصحاب رسول الله ٦ ، فلم ينكروه [٧].
ولأنّه متطهّر طهارة صحيحة ، فأشبه المتوضّئ.
[١] حكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥٦١ ، المسألة ٣١١ ، وانظر : الأم ١ : ١٦٣.
[٢] يأتي في المسألة ٦١٢.
[٣] المغني ٢ : ٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣ ، المجموع ٤ : ٣٥٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٩.
[٤] المغني ٢ : ٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤.
[٥] المبسوط للسرخسي ١ : ١١١ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٧ ، عمدة القارئ ٤ : ٢٤.
[٦] سنن أبي داود ١ : ٩٢ ـ ٣٣٤ ، ونقله أيضا ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٢.
[٧] نقله ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٢ ، وانظر : صحيح البخاري ١ : ٩٣.