تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦ - ٤ ـ وجوب قراءة سورة خفيفة من القرآن
أبو حنيفة وأصحابه [١].
ويجب أن يقرأ في كل منهما سورة خفيفة من القرآن ـ قاله الشيخ [٢] ـ لقول الصادق ٧ : « ثم يقرأ سورة قصيرة من القرآن » [٣].
ولأنهما بدل فتجب فيهما القراءة كالمبدل.
وللشافعي في إيجاب مطلق القراءة في كلّ منهما قولان : الوجوب كالمبدل ، وفي أيّتهما كان ، وله ثالث : عدم الوجوب ـ وبه قال أبو حنيفة [٤] ـ للأصل [٥]. والمشهور : الأول ، لأنّ النبي ٦ ، كان يقرأ فيهما القرآن [٦].
وقال صفوان بن يعلى : سمعت رسول الله ٦ ، يقرأ على المنبر ( وَنادَوْا يا مالِكُ ) [٧] [٨].
وقالت أم هاشم : تلقفت سورة « ق » من فيّ رسول الله ٦ ، إذا خطب يوم الجمعة على المنبر [٩].
إذا عرفت هذا ، فقال الشيخ : يجب في كلّ خطبة حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله : ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة من
[١] المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٠ و ٣١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٦٣.
[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٤٧.
[٣] الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٦٥٥.
[٤] المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٠ و ٣١ ، اللباب ١ : ١١٠.
[٥] الام ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٤ : ٥٢٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٥.
[٦] صحيح مسلم ٢ : ٥٨٩ ـ ٨٦٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٩٤ ، سنن النسائي ٣ : ١١٠.
[٧] الزخرف : ٧٧.
[٨] صحيح مسلم ٢ : ٥٩٤ ـ ٥٩٥ ـ ٨٧١ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٨٢ ـ ٥٠٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٢١١.
[٩] مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١١٥ وفيه أم هاشم ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٥٩٥ ـ ٨٧٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٨ ـ ١١٠٠ ، مسند أحمد ٦ : ٤٣٥ ـ ٤٣٦ و ٤٦٣ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٨٤ ، الدرّ المنثور ٦ : ١٠١ : أم هشام وهما متحدتان ، انظر : أسد الغابة ٥ : ٦٢٣.