تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٩١ - فروع
إلاّ على خمسة : امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد ) [١].
ومن طريق الخاصة قول الباقر ٧ : « ووضعها عن تسعة » وعدّ منهم « المسافر » [٢].
ولم ينقل عن النبي ٦ ولا أحد من الأئمّة : أنّهم صلّوها في أسفارهم.
ولأنّ الجمعة ظهر مقصورة بشرائط ، والمسافر يباح له القصر دون تلك الشرائط ، فلم يكن لاعتبار تلك الشرائط في حقّه وإيجاب الجمعة عليه معنى.
ولأنّه خفّف عنه العبادات الراتبة فغيرها أولى.
وقال الزهري والنخعي : تجب عليه الجمعة إن سمع النداء [٣] ، للآية [٤].
ولقوله ٦ : ( الجمعة على من سمع النداء ) [٥].
والخاص مقدّم.
فروع :
أ : إنّما تسقط الجمعة في السفر المباح ، أمّا المحرّم فلا ، لمنافاته الترخّص.
ب : إنّما تسقط في السفر المبيح للقصر فلو لم يوجبه كمن كان سفره أكثر من حضره ، فإنّ الجمعة لا تسقط عنه ، وكذا لو لم يكن القصر واجبا بل
[١] كنز العمال ٧ : ٧٢٢ ـ ٢١٠٩٥ نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير ٢ : ٥١ ـ ٥٢ ـ ١٢٥٧.
[٢] الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٧ ، أمالي الصدوق : ٣١٩ ـ ١٧ ، الخصال : ٤٢٢ ـ ٢١.
[٣] المجموع ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٢ : ١٩٣.
[٤] الجمعة : ٩.
[٥] سنن أبي داود ١ : ٢٧٨ ـ ١٠٥٦ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦ ـ ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧٣.