تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٦ - استحباب صلاة الكسوف جماعة للعجائز ومن لا هيئة لها
أحمد الخطبة [١] ـ لأنّ النبي ٦ لمّا خسفت الشمس صلّى ، فوصفت عائشة صلاته إلى أن قالت : فلمّا فرغ وقد تجلّت انصرف وذكر الله تعالى فأثنى عليه وقال : ( يا أيّها الناس إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى ، وكبّروا وانصرفوا ) ثم قال : ( يا امّة محمّد ما أحد أغير من الله تعالى أن يزني ، عبده أو أمته ، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ) [٢] [٣].
ولا حجّة فيه ، لتضمّنه الدعاء والتكبير والإعلام بحكم الكسوف ، وليس ذلك من الخطبة في شيء.
مسألة ٤٩١ : وتجب هذه الصلاة على النساء والرجال والخناثى ، إجماعا منّا وللعموم.
وعند الجمهور بالاستحباب [٤] ، لأنّ أسماء بنت أبي بكر قالت : فزع رسول الله ٦ ، يوم كسفت الشمس ، فقام قياما ، فرأيت المرأة التي أكبر منّي ، والمرأة التي أصغر منّي قائمة ، فقلت : أنا أحرى بالصبر على طول القيام [٥].
إذا ثبت هذا ، فإنّه يستحب للعجائز ، ومن لا هيئة لها الصلاة جماعة مع الرجال ، ويكره ذلك للشواب ، ويستحب لهنّ الجماعة تصلّي بهنّ
[١] انظر : المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٨.
[٢] صحيح البخاري ٢ : ٤٢ ـ ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٨ ـ ٩٠١ ، سنن النسائي ٣ : ١٣٠ ـ ١٣٣ ، مسند أحمد ٦ : ١٦٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٢.
[٣] الام ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٧٥ ـ ٧٦ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٨.
[٤] المجموع ٥ : ٤٤ ـ ٤٥ ، المغني ٢ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢٦.
[٥] صحيح مسلم ٢ : ٦٢٥ ـ ٦٢٦ ـ ٩٠٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٢.