تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٢ - ٥ ـ التسليم على من عند المنبر
اعتمادا [١].
وقول الصادق ٧ : « ويتوكّأ على قوس أو عصا » [٢].
د : أن يكون متعمّما شتاء وصيفا ، مرتديا ببرد يمنية ، لأنّ النبي ٧ كان يعتمّ ، ويرتدي ، ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن هيئة [٣] ، لأنّه أدخل في الوقار.
هـ : أن يسلّم على من عند المنبر إذا انتهى إليه ، لعموم استحباب التسليم [٤] ، فإذا صعد المنبر ، وبلغ دون الدرجة ـ دون درجة المستراح ـ واستقبل الناس بوجهه سلّم ثم جلس [٥] ـ واختاره السيد المرتضى [٦] ٤، وبه قال الشافعي [٧] ـ لأنّ رسول الله ٦ ، كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلّم على من عند منبره من الجلوس ، ثم صعد ، وإذا استقبل الناس بوجهه سلّم ثم قعد [٨].
ومن طريق الخاصة : رواية عمرو بن جميع رفعه عن علي ٧ قال : « من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس » [٩].
وقال أبو حنيفة ومالك : يكره السلام ، لأنّه إذا خرج سلّم فلا يعيد ،
[١] سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٢ ـ ١١٠٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٧ ـ ١٠٩٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٠٠.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤.
[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٣٥١ ـ ١١٠٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٤٦ و ٢٤٧.
[٤] انظر على سبيل المثال : الكافي ٢ : ٤٧١ باب التسليم ، صحيح البخاري ٨ : ٦٥ ، صحيح مسلم ٤ : ١٧٠٥ حديث (٥) من كتاب السلام.
[٥] في « م ، ش » والطبعة الحجرية : ثم سلّم وجلس. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[٦] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٠٤.
[٧] المهذب للشيرازي ١ : ١١٩ ، المجموع ٤ : ٥٢٧ ، المغني ٢ : ١٤٤.
[٨] سنن البيهقي ٣ : ٢٠٥.
[٩] التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٦٢.