تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥١ - حكم السهو في صلاة الخوف هل يتعدى من الإمام إلى المأموم؟
ويجوز أن يصلّي بالإيماء.
وقال الشافعي : لا يصلّي ، لعدم خوف فوتها [١].
د : يصلّي العيدين والخسوف والكسوف في الخوف جماعة على صفة المكتوبة ، فيصلّي بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات وينتظر حتى تتمّ ، وكذا بالثانية.
ويجوز أن يصلّي الكسوفين فرادى ، بخلاف العيد.
مسألة ٦٧٨ : قد بيّنّا أنّ حكم السهو مختص بمن يختص به السهو من الإمام والمأموم.
وللشيخ قول بوجوب تعدّي حكمه إلى المأموم لو سها الإمام [٢] ، وبه قال الشافعي [٣].
فعلى قول الشيخ ، لو سها الإمام في الأولى ، لزم حكمه الطائفة الأولى ، فيشير إليهم بالسجود بعد فراغهم. وإن سها بعد ما فارقوه ، لم يلحقهم حكمه ، لأنّهم صاروا منفردين. فإن سهوا بعد سهوه في ثانيتهم ، انفردوا بسجوده.
وفي الاكتفاء بالسجدتين لعلمائنا قولان ، وكلاهما للشافعي [٤].
وأمّا الطائفة الثانية فيلحقها سهو الإمام فيما تابعته فيه عنده [٥] ، دون الركعة الأولى.
قال : وإن تابعته فيه ، كان أفضل [٦]. أمّا سهوه حال انتظاره ، فلم يتعرّض له.
[١] المجموع ٤ : ٤٢٨.
[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٦٥.
[٣] المجموع ٤ : ٤١٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١١.
[٤] المجموع ٤ : ٤١١.
[٥] المبسوط للطوسي ١ : ١٦٥.
[٦] المبسوط للطوسي ١ : ١٦٥.