تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٠ - بيان موضع التكبيرات
الفطر في المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد » [١].
ولأنّ الغروب سبب لصلاة المغرب ، فينبغي تقديمها ، فيبقى التكبير عقيبها.
ولأنّ الغروب زمان بين إكمال العدّة وبين صلاة العيد بالنهار.
وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد : التكبير يوم الفطر دون ليلته ، لما رووه عن علي ٧ [٢]. وهو ممنوع.
وقال أبو ثور وأبو إسحاق من الشافعية : يكبّر إذا غدا إلى المصلّى [٣].
وأمّا آخره فصلاة العيد كما تقدّم ، فإنّه يكبّر عقيبها كما قلناه على الأشهر.
وزاد ابن بابويه : عقيب ظهر العيد وعصره أيضا [٤].
وللشافعي أربعة أقوال : أحدها : آخره خروج الإمام إلى الصلاة. نقله المزني.
وثانيها رواية البويطي : آخره افتتاح الإمام الصلاة.
وثالثها قال في القديم : حتى ينصرف الإمام من الصلاة.
الرابع رواية أبي حامد : حتى ينصرف الإمام من الصلاة والخطبتين [٥].
ثم قسّم الشافعي التكبير إلى مطلق في جميع الأحوال وهو مستحب ،
[١] الكافي ٤ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ـ ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣١١.
[٢] نسبه إليهم ، الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٥٢ ـ ٦٥٣ ، المسألة ٤٢٥ ، وراجع : المدونة الكبرى ١ : ١٦٧ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٢١ ، والمجموع ٥ : ٤١ ، وفتح العزيز ٥ : ١٤ ، وحلية العلماء ٢ : ٢٦٢.
[٣] المجموع ٥ : ٤١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢١ ، وفيها : أبو ثور وإسحاق.
[٤] أمالي الصدوق : ٥١٧ ، وانظر الفقيه ٢ : ١٠٨ ـ ١٠٩ ـ ٤٦٤.
[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢ ، فتح العزيز ٥ : ١٤ ـ ١٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣.