تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٩ - ٢ ـ عدم تقدم المأموم في الموقف على الامام
وكذا يصلّى بالصبيّ في الفرض والنفل ، عند علمائنا ، لأنّ النبيّ ٦ ، أمّ ابن عباس وهو صبي [١].
وقال أحمد : لا تنعقد الجماعة بالصبي وإن كان مأموما ، لنقص حاله ، فأشبه من لا تصح صلاته [٢].
وهو ممنوع ، لأنّه متنفّل ، فصحّ أن يكون مأموما لمفترض كالبالغ ، ولهذا قال النبي ٦ : ( من يتصدّق على هذا فيصلّي معه؟ ) [٣].
الشرط الثاني : عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام ، فإن صلّى قدّامه ، بطلت صلاته ، سواء كان متقدّما عند التحريم ، أو تقدّم في خلالها ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد [٤] ـ لقوله ٧ : ( إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ) [٥].
ولأنّ النبي ٦ ، فعل ما قلناه ، وكذا الصحابة والتابعون.
ولأنّه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لأحد من المأمومين بحال ، فلم تصح صلاته ، كما لو صلّى في بيته بصلاة الإمام في المسجد.
ولأنّه يحتاج في الاقتداء والمتابعة إلى الالتفات إلى ورائه.
وقال مالك وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم : تصحّ ، لأنّ مخالفة
[١] صحيح البخاري ١ : ٢١٧ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٦ ـ ٦١٠ و ٦١١ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٥.
[٢] المغني ٢ : ٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤ ، الانصاف ٢ : ٢٦٦ ، المجموع ٤ : ٢٤٩.
[٣] مسند أحمد ٣ : ٥.
[٤] المبسوط للسرخسي ١ : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٢٩٩ و ٣٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٢٣٨ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٩ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٥.
[٥] صحيح البخاري ١ : ١٧٧ و ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ـ ٤١١ ، سنن النسائي ٢ : ٨٣ و ٩٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٢ ـ ١٢٣٧.