تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٨ - فروع
٧ : « فإذا فرغ ـ يعني من خطبته ـ تكلّم ما بينه وبين أن تقام الصلاة » [١].
وقال أبو حنيفة : يكره ما بين الخطبة والصلاة [٢].
وقال الشافعي : لا يكره بعد الخطبة إلى الصلاة [٣].
ز : لا بأس بشرب الماء حال الخطبة ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ عملا بالأصل.
وكلام المرتضى يعطي التحريم لأنها كالركعتين [٥].
وقال الأوزاعي : تبطل جمعته [٦].
ح : هل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء؟ الأقرب : العدم ، للأصل.
ولأنّ النبي ٦ ، كلّم قتلة ابن أبي الحقيق في الخطبة [٧].
ولأنّ المستمع إنّما حرم عليه الكلام لئلاّ يشغله عن الاستماع. وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الآخر : يحرم ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك ـ كالركعتين [٨]. وهو ممنوع.
[١] الفقيه ١ : ٢٦٩ ـ ١٢٢٩ ، الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧١ و ٧٣.
[٢] المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٩.
[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٢ ، المجموع ٤ : ٥٢٣.
[٤] المجموع ٤ : ٥٢٩.
[٥] تقدّم نقل كلامه في الفرع « أ ».
[٦] المجموع ٤ : ٥٢٩.
[٧] سنن البيهقي ٣ : ٢٢١ ـ ٢٢٢.
[٨] المجموع ٤ : ٥٢٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥٨٧ و ٥٨٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤١ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٧.