تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨ - جواز إمامة الأعمى لمثله وللبصراء
لقوله ٧ : ( يؤمّ القوم أقرؤهم ) [١] [٢].
ولا نزاع فيه ، لكن وجود هذا الوصف فيه بعيد.
أمّا الأعرابي إذا كان قد وصل إليه ما يكفيه اعتماده في التكليف ، وتديّن به ، ولم يكن ممّن تلزمه المهاجرة وجوبا ، جاز أن يكون إماما ، لوجود الشرائط في حقّه.
مسألة ٥٧٣ : يجوز أن يكون الأعمى إماما لمثله وللبصراء بلا خلاف بين العلماء ، لأنّ النبي ٦ ، استخلف ابن أمّ مكتوم يؤمّ الناس وكان أعمى [٣].
قال الشعبي : غزا النبي ٦ ، ثلاث عشرة غزوة كلّ ذلك يقدّم ابن أمّ مكتوم يصلّي بالناس [٤].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ : « لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه » [٥].
وعن علي ٧ : « لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أن يوجّه إلى القبلة » [٦].
ولأنّ العمى فقد حاسة لا يختلّ به شيء من شرائط الصلاة ، فأشبه الأطروش.
[١] صحيح البخاري ١ : ١٧٨ ، صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ـ ٢٩٠ و ٢٩١ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ٥٨٢ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣١٤ ـ ٩٨٠ ، سنن الترمذي ١ : ٤٥٩ ـ ٢٣٥ ، سنن البيهقي ٣ : ١٢٥.
[٢] المجموع ٤ : ٢٧٩ ، المغني ٢ : ٥٩ ـ ٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٦.
[٣] مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٢١٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٢ ـ ٥٩٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٨٨.
[٤] المغني ٢ : ٣١.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٥.
[٦] الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٤ ، والمقنع : ٣٥.