تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٦ - فروع
فتختص بالنساء.
فروع :
أ : يصلّي الرجال بالنساء ذوات محارمه ، وإن كنّ أجنبيات ولا رجل معهنّ ، فكذلك.
وكرهه الشافعي [١] ، لأنّه ٧ ، نهى عن أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية [٢].
ب : لا يجوز أن يكون الخنثى المشكل إماما للرجل ، لجواز أن تكون امرأة ، ولا يؤمّ خنثى مثله ، ولا أن يأتم بامرأة.
ج : لو صلّى رجل أو خنثى خلف خنثى ، فبان الإمام رجلا ، لم تجزئه صلاته ، لأنّه دخل دخولا منهيّا عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، وكان حالة الدخول شاكّا في صلاته. وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر : لا تجب ، لأنّه ظهر أنّه ممّن تجوز الصلاة خلفه [٣].
د : إذا وقف للصلاة ، جاز للرجال والنساء الاقتداء به ، سواء نوى استتباع الرجال والنساء ، أو استتباع الرجال خاصة ، أو استتباع النساء خاصة ، أو لم ينو استتباع أحد ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لأنّ كلّ طائفة تصح صلاتها خلف الإمام إذا نوى استتباعها جاز وإن لم ينوها ، قياسا على الرجال.
وقال أبو حنيفة : إن نوى استتباع الفرقتين ، جازت صلاتهما معا خلفه.
وكذا إن نوى استتباع النساء خاصّة. وإن نوى استتباع الرجال خاصة ، لم يجز للنساء الصلاة خلفه [٥].
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٥.
[٢] المستدرك للحاكم ١ : ١١٤ ، ومجمع الزوائد ٥ : ٢٢٥ نقلا عن الطبراني في الأوسط.
[٣] المجموع ٤ : ٢٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٤ ، وقوله : لا تجب. أيّ : لا تجب إعادة الصلاة.
[٤] المجموع ٤ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، الوجيز ١ : ٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٨١.
[٥] المبسوط للسرخسي ١ : ١٨٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٨١.