تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٧ - وجوب صلاة الخوف
الفصل الثالث : في صلاة الخوف
وفيه مطلبان :
الأول : الكيفية
مسألة ٦٥٠ : قيل : إنّ قبل نزول آية صلاة الخوف كان النبي ٦ ، يؤخّر الصلاة إلى أن يحصل الأمن ثم يقضيها ، لأنّ الشرع كان كذلك ، ثم نسخ إلى صلاة الخوف ، ولهذا أخّر النبي ٦ ( أربع صلوات ) [١] يوم الخندق [٢].
والأصل في صلاة الخوف : الكتاب والسنّة والإجماع :
قال الله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ ) [٣] وقد ثبت أنّ النبي ٦ ، صلّى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف [٤].
وسمّيت ذات الرقاع ، لأنّ فيه جبلا ألوانه مختلفة بعضه أحمر ، وبعضه أسود ، وبعضه أصفر.
وقال أبو موسى الأشعري : موضع مرّ به ثمانية نفر حفاة ، فتنقّبت
[١] بدل ما بين القوسين في « ش » : صلاة.
[٢] المغني ٢ : ٢٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢٧ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ : ١١٨ ـ ١٢٠.
[٣] النساء : ١٠٢.
[٤] صحيح البخاري ٥ : ١٤٥ ، صحيح مسلم ١ : ٥٧٥ ـ ٨٤٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٣ ـ ١٢٣٨ ، مسند أحمد ٥ : ٣٧٠ ، موطإ مالك ١ : ١٨٣ ـ ١.