تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٩ - فروع
بعض المأمومين ، صحّت صلاته ، لقول الصادق ٧ : « لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا » [١].
ز : لو وقف الإمام في المحراب الداخل في الحائط ، فإن صلاة من خلفه صحيحة ، لأنّهم يشاهدونه ، وكذا باقي الصفوف التي من وراء الصف الأول.
أمّا من على يمين الإمام ويساره ، فإن حال بينهم وبين الإمام حائل ، لم تصح صلاتهم ، وإلاّ صحّت ، لقول الصادق ٧ : « لا بأس بوقوف الإمام في المحراب » [٢].
ح : يجوز أن تصلّي المرأة من وراء الجدار مقتدية بالإمام وإن لم تشاهده ولا من يشاهده ، عند علمائنا ، لأنّ عمّارا سأل الصادق ٧ ، عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يصلّين خلفه؟ قال : « نعم » قلت : إنّ بينه وبينهنّ حائطا أو طريقا ، قال : « لا بأس » [٣].
ولأنّ المرأة عورة ، والجماعة مطلوبة للشارع ، فتجمع بين الصيانة وطلب الفضيلة.
ولا فرق بين الحسناء الشابة والشوهاء العجوز. ولم يفرّق الجمهور بين الرجال والنساء في المنع والجواز.
ط : الماء ليس حائلا ـ على ما بيّنّاه ـ مع المشاهدة وعدم البعد ، خلافا لأبي الصلاح [٤] منّا ، ولأبي حنيفة [٥].
[١] الكافي ٣ : ٣٨٦ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤١ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٠.
[٢] أورده المحقق في المعتبر : ٢٣٩ ، والذي يظهر من التهذيب ٣ : ٥٢ ذيل الحديث ١٨٠ : أنّ قوله : لا بأس ، الى آخره من كلام الشيخ الطوسي ، فراجع.
[٣] التهذيب ٣ : ٥٣ ـ ١٨٣.
[٤] الكافي في الفقه : ١٤٤ ـ ١٤٥.
[٥] المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٤ : ٣٠٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٥ ، المغني ٢ : ٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٧.