تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣١ - تذنيب فيما لو نسي التكبير ـ لو قيل بتقديمه ـ حتى شرع في القراءة
قلنا بالتقديم ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّ الذكر من سنّة تكبير العيد ، وتكبيرة الافتتاح لا يختص بالعيد.
تذنيب : لو نسي التكبير وقلنا بالتقديم حتى شرع في القراءة ، فإن قلنا بوجوبه ، قطع القراءة وكبّر ثم استأنف القراءة ، وإن ذكر بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع كبّر.
وهل يعيد القراءة؟ إشكال ينشأ : من أنّها وقعت موقعها ، ومن تقديم التكبير.
وللشافعي قولان : ففي القديم : لا يسقط التكبير لو نسيه ، ويقطع القراءة ويكبّر ، ثم يستأنف القراءة ، ولا يبني ، لأنّه قطع القراءة بغيرها متعمّدا ، وإن ذكر بعد الفراغ كبّر ، ولا تجب إعادة القراءة لكن تستحبّ ، لتكون القراءة بعد التكبيرات.
وفي الجديد : يسقط التكبير [٢].
إذا عرفت هذا ، فعلى ما اخترناه من تأخير التكبير لو نسيه أو بعضه ثم ذكر قبل الركوع أتى به ، لأنّه محلّه. وإن ذكر بعد الركوع ، لم يلتفت ، لفوات محلّه ، ولا يقضيه ، سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه ، عملا بالأصل ، وبه قال الشافعي [٣].
وقال أبو حنيفة : يأتي بها راكعا [٤].
وقال الشيخ : يقضيها [٥]. والوجه : ما تقدّم.
[١] المجموع ٥ : ١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩.
[٢] المجموع ٥ : ١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٦١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٧.
[٣] المجموع ٥ : ١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٦١ ، السراج الوهاج : ٩٥ ـ ٩٦ ، مغني المحتاج ١ : ٣١١.
[٤] بدائع الصنائع ١ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٥ : ٦١ ، المغني ٢ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٦.
[٥] المبسوط للطوسي ١ : ١٧١.