تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢ - استحباب التكبير في الأضحى بمنى عقيب خمس عشرة صلاة
الظهر يوم النحر ، ثم يكبّر عقيب كلّ فريضة إلى صبح الثالث من أيام التشريق » [١].
والقول الثاني للشافعي : عقيب المغرب ليلة النحر إلى صبح الثالث [٢] من أيام التشريق ، وذلك ثماني عشرة صلاة ، لأنّ التكبير في الفطر عقيب المغرب ، فكذا الأضحى [٣].
والثالث : بعد الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ثلاث وعشرون صلاة [٤].
ورواه الجمهور عن علي ٧ ، وعن عمر ، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد وابن المنذر [٥] ، لأنّ جابر بن عبد الله قال : صلّى النبي ٦ ، الصبح يوم عرفة ، ثم أقبل علينا ، فقال : ( الله أكبر الله أكبر ) ومدّ التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق [٦].
وقال الأوزاعي : يكبّر من يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث. وبه قال المزني ويحيى بن سعيد الأنصاري [٧].
وقال داود : يكبّر من الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق [٨].
[١] أورده نصّا ، المحقق في المعتبر : ٢١٣ وفي الكافي ٤ : ٥١٦ ـ ١ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٩ ـ ٩٢٠ نحوه.
[٢] ورد في « ش ، م » والطبعة الحجرية : الثاني. وما أثبتناه هو الصحيح ، للسياق وكما في المصادر.
[٣] المهذّب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، المغني ٢ : ٢٤٦ ـ ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤٦ ـ ٢٦٥.
[٤] المهذّب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، المغني ٢ : ٢٤٦ ـ ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤٦ ـ ٢٦٥.
[٥] المغني ٢ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، المجموع ٥ : ٤٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٤.
[٦] سنن الدار قطني ٢ : ٥٠ ـ ٢٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٣١٥ ، المغني ٢ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٥.
[٧] حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٠.
[٨] حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، نيل الأوطار ٣ : ٣٨٨.